104
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- أعضاء الجمعية أو أعضاء المجلس أو المدراء أو المصفون أو العاملون بالجمعية أو مراجعو حساباتها الذين يمتنعون دون سبب مشروع وبقصد الأضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو خططها الإنتاجية أو الاستثمارية أو التسويقية المعتمدة أصولاً أو تعطيل أعمال المراقبة والتفتيش والمراجعة والتصفية التي يقوم بها المختصون وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- المؤسسون الذين يزاولون باسم الجمعية نشاطاً اقتصادياً ونقابياً قبل اكتسابها شخصيتها الاعتبارية. 3- أعضاء المجلس أو المؤسسون الذين يمتنعون عن قبول اكتتاب أي شخص يتوفر فيه الشروط القانونية للعضوية. 4- كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية.

