103
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 – 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من امتنع عن تسليم ما بعهدته من أموال أو موجودات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق أو أختام عائدة للمنظمة إلى من يفوض بذلك من قبل صاحب السلطة المختصة. 2- كل عضو حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو لم يستخدم القرض في الغرض الذي منح من أجله. 3- كل من أساء إلى مشاريع وإنشاءات وموجودات المنظمة أو قام باستغلال وسائل الإنتاج العائدة لها لمصلحته الخاصة بالإضافة إلى تغريمه بقيمة الإضرار التي ألحقها بالمنظمة نتيجة ذلك.

