102
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما لا يجوز إن يؤدي إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض أو الودائع وفوائدها المستحقة لهم لدى الجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي والأحكام الخاصة بالودائع والادخار في الجمعيات.
التشريعات السورية
102
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما لا يجوز إن يؤدي إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض أو الودائع وفوائدها المستحقة لهم لدى الجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي والأحكام الخاصة بالودائع والادخار في الجمعيات.