التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

102

لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما لا يجوز إن يؤدي إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض أو الودائع وفوائدها المستحقة لهم لدى الجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي والأحكام الخاصة بالودائع والادخار في الجمعيات.