101
أ – يضع المصفوف بنهاية التصفية حسابها الختامي ويرفع إلى الاتحاد لتدقيقه خلال همسة عشر يوماً من إنجاز الحساب والمصادقة عليه ويتم نشره في الجريدة الرسمية. ب – يجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية الطعن فيه أمام محاكم البداية ويكون قرارها مبرماً ويصدر خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن.

