التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

9

يستعاض عن الفقرات / أ و ب و ج / من المادة / 11 / المعدلة من القانون رقم /161 / لعام 1958 بما يلي : ‌أ.   إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فعلى الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة بأن تستبدل به سندات عليها على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / . ‌ب.  إذا كان مالك الأرض الزراعية التي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بالقانون رقم / 161 / لعام 1958 وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب على الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / وكل ذلك في حالة توفر الشرطين التاليين : 1 – أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها : 2 – أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة . ‌ج.   تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام المادة الثامنة من هذا القانون على أن تستهلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات وبفائدة / 2.5 % / ولمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تقرر وقف مطالبة الدائنين للمدينين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي حتى صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بقبول الدين أو رفضه كما يجوز لها أن تسدد الدين رأساً إلى الدائنين .