10
يستعاض عن نص المادة / 13 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن 8 هـ في الأراضي المروية بالراحة و 15 هـ بالأراضي المروية بالرفع و 40 هـ في الأراضي التي يزيد معدل أمطارها عن 300 مم و 50 هـ بعل في الأراضي التي يقل أمطارها عن هذا المعدل . ويشترط فيمن توزع عليه الأرض : 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالغاً سن الرشد . 2. أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً شهادة زراعية أو من أفراد العشائر المشمولين ببرامج التحضير وغير المشمولين به من أفراد العشائر . 3. أن لا يكون مالكاً لأراضي زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد مجموع ملكيته عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذه المادة وتكون الأولوية في التوزيع لمن كان من سكان القرية ويزرع الأرض فعلاً ثم لم كان مزارعاً بالحصة أو مستأجراً لها. ثم لم هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالاً ثم لغير أهل القرية وبنفس التسلسل وتعطى الأولوية بالدرجة الأولى لأفراد العشيرة المستولى منها .

