11
توزع الأراضي على الفلاحين مجاناً وتتحمل الدولة التعويض المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا القانون إلى الملاكين لقاء قيمة أراضيهم المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 .
التشريعات السورية
11
توزع الأراضي على الفلاحين مجاناً وتتحمل الدولة التعويض المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا القانون إلى الملاكين لقاء قيمة أراضيهم المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 .