التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

يستعاض عن المادة العاشرة من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : يؤدي التعويض بسندات على الدولة مقسطة على عشرة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من تاريخ ضبط الاستيلاء ، وتكون هذه السندات اسمية وقابلة للتداول من قبل أشخاص يتمتعون بالجنسية العربية السورية وأما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير المالكين فتدفع أثماناً إليهم فوراً أو خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على الأكثر بخيار مؤسسة الإصلاح الزراعي وبعد تقدير قيمتها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة .