5
يستعاض عن نص المادة السادسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي: لا يعتد بتطبيق هذا القانون : أ. بتصرفات المالك التي قام بها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تكن ثابتة بوقائع صحيحة أو تاريخ ثابت وسابق لصدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 . ب. بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد تستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات .

