التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

يستعاض عن نص المادة الخامسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي: تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون .