4
يستعاض عن نص المادة الخامسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي: تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون .
التشريعات السورية
4
يستعاض عن نص المادة الخامسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي: تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون .