التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

يستعاض عن نص المادة الثالثة من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : يقصد بالأولاد المذكورين بالمادة السابقة : ‌أ.       الأولاد الأحياء حين صدور هذا التعديل . ‌ب.  فروع الولد المتوفى قبل الاستيلاء على الأرض على أن تكون نسبة التنازل لمجموع  الأحفاد بنفس النسبة التي تصيب والدهم أو والدتهم قبل الوفاة . ‌ج.   إذا توفي الولد بعد صدور القانون / 161 / وقبل صدور قرار الاستيلاء الفعلي يحق للأولاد والزوجات أن يحددوا احتفاظهم كمالكين مستقلين .