2
يستعاض عن نص المادة الثانية من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ .
التشريعات السورية
2
يستعاض عن نص المادة الثانية من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ .