التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

يستعاض عن نص المادة الثانية من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ .