التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

1

يستعاض عن نص المادة الأولى من القانون ( 161 ) لعام 1958 بالنص التالي : أولاً – لا يجوز لأي شخص أن يملك : أ – في الأراضي المروية أكثر من : 1.     ( 80 ) هـ في الأراضي المروية بالراحة وبدون أية واسطة . 2.     ( 150 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع 10 م . 3.     ( 175 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع يتراوح بين 10 – 25 م . 4.     ( 200 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى أكثر من 25 م . 5.     ( 120 ) هـ في الأراضي التي تروى بمشاريع الدولة التي تدفع عليها رسوم الري . ب – في الأراضي البعلية والمشجرة البعلية : 1.  ( 125 ) هـ في الأراضي المشجرة بالفستق والزيتون التي يزيد عمرها عن 15 سنة وبمعدل عشر شجرات في كل دونم . 2.  ( 300 ) هـ في الأراضي المشجرة البعلية التي يقل عمر الشجر فيها عن 15 سنة ومهما كان نوعه . 3.     ( 350 ) هـ في الأراضي البعلية التي معدل أمطارها السنوي أكثر من / 500 / مم . 4.     ( 400 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 400 – 500 مم . 5.     ( 450 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 300 – 400 مم . 6.     ( 500 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 250 – 300 مم . 7.  ( 600 ) هـ في الأراضي التي يقل معدل أمطارها عن 250 مم . ويترك للمالك عند الاستيلاء على الزائد عن الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع بشكل يصبح مجموع ملكيته ضمن النسب المذكورة أعلاه وتسلم للمالك وأزواجه وأولاده الأراضي التي احتفظوا بها وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته خالية من الشواغل ، في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا القانون . وتسجل بأسماء أصحابها بدون رسم شريطة أن تؤمن الدولة الأراضي اللازمة لتوزيعها على الفلاحين على أن يتم ذلك كله خلال ثلاث سنوات على الأكثر . ثانياً – تقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي وعلى أساس ( 1 ) ليتر للهكتار في الثانية . ثالثاً – تعتبر الأراضي المروية بمياه الآبار أياً كان نوعها بحكم الأراضي البعلية . رابعاً – تزاد مساحات الاحتفاظ إلى ضعفها في محافظات الحسكة ودير الزور والرشيد ومنطقة قضاء القنيطرة وأراضي منطقة عين العرب (شرقي الفرات ) .