6
يضاف على المادة الثامنة من القانون / 161 / لعام 1958 الفقرة الآتية : على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها .
التشريعات السورية
6
يضاف على المادة الثامنة من القانون / 161 / لعام 1958 الفقرة الآتية : على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها .