التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

يضاف على المادة الثامنة من القانون / 161 / لعام 1958 الفقرة الآتية : على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها .