16
يستعاض عن نص المادة / 22 / من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : يجوز للمالك إذا شجر أرضه البعلية المحتفظ بها بعد تطبيق هذا القانون أن يحتفظ هو أو من آلت إليه الأرض بحكم الميراث للحد الأعلى للأرض البعلية . ويجوز له إذا حولت الأرض البعلية إلى مروية أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض البعلية . وإذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية واستفاد المالك من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة جاز له أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض المروية ما لم تكن الأرض قد شجرت فيحتفظ بالحد الأعلى للأراضي البعلية ويفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي باعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل لأي طعن . وكل تعيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بالقانون / 161 / لعام 1958 تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .

