التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

17

يحق لذوي العلاقة خلال مدة شهرين من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاعتراض أمام اللجان المختصة بشأن الحقوق التي ترتبها لهم هذه التعديلات .