17
يحق لذوي العلاقة خلال مدة شهرين من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاعتراض أمام اللجان المختصة بشأن الحقوق التي ترتبها لهم هذه التعديلات .
التشريعات السورية
17
يحق لذوي العلاقة خلال مدة شهرين من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاعتراض أمام اللجان المختصة بشأن الحقوق التي ترتبها لهم هذه التعديلات .