15
ويحق للأشخاص الذين اتخذت بحقهم قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يراجعوا القضاء المختص ( محكمة النقض ) للطعن بهذه القرارات خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون .
التشريعات السورية
15
ويحق للأشخاص الذين اتخذت بحقهم قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يراجعوا القضاء المختص ( محكمة النقض ) للطعن بهذه القرارات خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون .