التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

15

ويحق للأشخاص الذين اتخذت بحقهم قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يراجعوا القضاء المختص ( محكمة النقض ) للطعن بهذه القرارات خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون .