47
أ- تعفى من الرسوم والتكاليف المالية المنصوص عليها في هذا القانون الجهات المبينة أدناه: 1- الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. 2- دور العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافة المخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير المستثمرة. 3- عقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل وعقارات المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة. 4- عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري شريطة ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. 5- عقارات الجمعيات الخيرية المرخصة أصولاً والمخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها. 6- الصناديق التعاونية المرتبطة بالجهات العامة ما دامت مخصصة للغاية التي أحدثت من أجلها وغير مستثمرة. 7- المقابر. ب- تعامل الوحدات الإدارية بما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفاً وإعفاءً. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة /6/ من هذا القانون تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المالية المنصوص عليها فيه.

