التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

48

تعد كل القرارات الصادرة عن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للمحافظة أو الوحدة الإدارية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011م ونفاذ هذا القانون والمتعلقة بإضافة أعمال ذات منفعة عامة أو تحديد المناطق التي طرأ عليها تحسين أو المصادقة على مخططات العقارات المشمولة بالتحسين والمستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965م سارية المفعول باستثناء القرارات التي صدر بشأنها حكم قضائي مبرم يتضمن إلغاءها.