48
تعد كل القرارات الصادرة عن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للمحافظة أو الوحدة الإدارية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011م ونفاذ هذا القانون والمتعلقة بإضافة أعمال ذات منفعة عامة أو تحديد المناطق التي طرأ عليها تحسين أو المصادقة على مخططات العقارات المشمولة بالتحسين والمستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965م سارية المفعول باستثناء القرارات التي صدر بشأنها حكم قضائي مبرم يتضمن إلغاءها.

