46
يعتبر ما يستوفى لمصلحة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم والتكاليف بموجب القوانين النافذة من حصائل هذه الوحدات.
التشريعات السورية
46
يعتبر ما يستوفى لمصلحة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم والتكاليف بموجب القوانين النافذة من حصائل هذه الوحدات.