43
تسقط نهائياً لمصلحة الوحدة الإدارية جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.
التشريعات السورية
43
تسقط نهائياً لمصلحة الوحدة الإدارية جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.