التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

43

تسقط نهائياً لمصلحة الوحدة الإدارية جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.