42
تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.
التشريعات السورية
42
تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.