التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

42

تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.