التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

41

إذا اضطرت الوحدة الإدارية أن تقوم مقام مالك عقارٍ استنكف عن إنجاز عمل قضت به الضرورة الفنية أو الصحية أو كان يتعلق بمنع الضرر العام أو ما شابه ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يستوفى من هذا المالك مقدار النفقات التي يتطلبها العمل مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة إليها.