40
أ- للمكتب التنفيذي أن يحدد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر ويحصّلان مباشرة، ولصاحب العلاقة الاعتراض أمام المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ب- لا يعفي تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة من ملاحقة صاحب العلاقة قضائياً.

