التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

39

تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.