39
تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
39
تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.