38
تعدل الفقرة (أ) من المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: أ- تفرض الوحدة الإدارية / مدينة – بلدة – بلدية / تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من المجلس يصدق من مجلس المحافظة. ب- تفرض المحافظة تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من مجلس المحافظة.

