37
يحدد المجلس بقرار منه الآتي: أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.
التشريعات السورية
37
يحدد المجلس بقرار منه الآتي: أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.