التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

37

يحدد المجلس بقرار منه الآتي: ‌أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات. ‌ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.