36
يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات وذلك وفق الأصول القانونية.

