التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

36

يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات وذلك وفق الأصول القانونية.