التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

35

يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل التحسين بعد.