التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

34

‌أ- تستوفى من المكلف فوراً أقساط مقابل التحسين المؤجلة في الحالات الآتية: 1-   في حال نقل ملكية عقاره. 2-   في حال قام ببناء عقاره أو تعديله تعديلاً يزيد فيه إيراده. 3-   إذا ثبت يسر حاله واقتداره على الدفع. 4-   إذا ثبت قيامه بالمعاملات القانونية لمغادرة البلاد بصورة نهائية. 5-   إذا حكم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية. 6-   إذا تخلى عن الكل أو الجزء من مؤسسته أو مهنته أو تنازل عنها للغير سواء أكان التخلي أو التنازل إجبارياً أم اختيارياً. 7-   في حال وفاة المكلف. 8-   إذا تخلف عن تأدية أي قسط أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه أو تأخر عن فحص كفالته أو تجديدها أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. ‌ب- على الدوائر العقارية عدم نقل ملكية أي عقار سجل على صحيفته العقارية تكليف برسم مقابل التحسين قبل التثبت من سداد المقابل المستحق نهائياً عليه.