34
أ- تستوفى من المكلف فوراً أقساط مقابل التحسين المؤجلة في الحالات الآتية: 1- في حال نقل ملكية عقاره. 2- في حال قام ببناء عقاره أو تعديله تعديلاً يزيد فيه إيراده. 3- إذا ثبت يسر حاله واقتداره على الدفع. 4- إذا ثبت قيامه بالمعاملات القانونية لمغادرة البلاد بصورة نهائية. 5- إذا حكم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية. 6- إذا تخلى عن الكل أو الجزء من مؤسسته أو مهنته أو تنازل عنها للغير سواء أكان التخلي أو التنازل إجبارياً أم اختيارياً. 7- في حال وفاة المكلف. 8- إذا تخلف عن تأدية أي قسط أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه أو تأخر عن فحص كفالته أو تجديدها أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. ب- على الدوائر العقارية عدم نقل ملكية أي عقار سجل على صحيفته العقارية تكليف برسم مقابل التحسين قبل التثبت من سداد المقابل المستحق نهائياً عليه.

