33
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /31/ من هذا القانون يكون رسم مقابل التحسين بعد تقديره نهائياً قابلاً للتحصيل فوراً، وعلى المكتب التنفيذي تقسيط هذا الرسم في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍّ دقيق عن أوضاعه المالية وظروف استثمار العقار موضوع البحث، حيث يتم استيفاء الرسم المذكور على أقساط شهرية لمدة أقصاها ست سنوات، ولا تخضع المبالغ المقسطة في حال تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أي فائدة أو غرامة، على أن تتم مراعاة أحكام التقسيط المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية. ب- عند تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن يقدر التحسين على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية على أساس القيمة التقديرية للعقارات المقدرة نهائياً ونفقات التنظيم المقدرة من المجلس وقيمة المقاسم المقدرة نهائياً من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم/ 23/ لعام 2015م.

