التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

32

‌أ- يكون رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر. ‌ب- يحسم من التحسين قيمة ما سبق اقتطاعه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية. ‌ج- تقدر لجنة تقدير التحسين قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن قُدرت.