31
أ- يقدر رسم مقابل التحسين وفقاً للمادة /27/ من هذا القانون بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبينة في البنود /1-2-3/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين. ب- يؤجل تحصيل الرسم المنوه عنه فيما يتعلق بأعمال المنفعة العامة المنصوص عليها بالبنود/4-5-6/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون عند الاستفادة من التحسين بتقديم طلب الترخيص بالبناء أو البيع أو التقسيم أو الإفراز أو الهبة أو الإرث، ويستحق رسم مقابل التحسين عند ذلك.

