التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

44

تسري على التقادم والحسم وغرامات التأخير على الرسوم والتكاليف المحلية القواعد المطبقة على الرسوم والضرائب في وزارة المالية، وذلك في كل ما لم يرد فيه نص خاص.