التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

‌أ- تقدر قيمة التحسين من قبل لجنة يشكلها المحافظ بقرار منه بناءً على طلب من الوحدة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة التي طرأ عليها التحسين وفق أحكام المادة /24/ من هذا القانون على النحو الآتي: – قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل                                رئيساً – خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ                           عضوين – خبيران يمثلان المالكين                                              عضوين ‌ب- تحدد في قرار اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار تشكيلها. ‌ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة الآتي: 1- تقدير قيمة العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين نتيجة الأعمال المنصوص عليها بالمادة /23/ من هذا القانون وتقدير قيمة تلك العقارات والسطوح والأراضي بعد تنفيذ أعمال المنفعة العامة. وعلى اللجنة في معرض تقديرها لقيم العقارات المذكورة مراعاة ما يلي: •          أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الرائجة للملكية قبل تاريخ تنفيذ أحد أعمال المنفعة العامة. •          أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الرائجة بعد ما أصابها من تحسين. •          أن يسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة تنفيذ أعمال المنفعة العامة أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة. •          الأخذ بعين الاعتبار صفة الوحدة الإدارية وموقع العقارات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية وصفتها التنظيمية ونظام ضابطة البناء. 2- تعد اللجنة جدولاً هجائياً يتضمن: /رقم العقار – مساحته – اسم المالك – القيمة قبل التحسين – القيمة بعد التحسين – رسم مقابل التحسين/. 3- تقوم اللجنة المذكورة بتبليغ الوحدة الإدارية بالجدول المشار إليه بالبند /2/ من هذه الفقرة. 4- تقوم الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المذكورة بتبليغ المالكين بالقيم التقديرية لرسم مقابل التحسين، وذلك وفق أسلوب التبليغ الذي نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية، وتعلن تلك القيم في الوقت نفسه في بهو الوحدة الإدارية، ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغه. 5- ينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية بالعاصمة ما يشير إلى أنه تم الإعلان عن القيم المذكورة في بهو الوحدة الإدارية.