التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

28

‌أ- يتم انتخاب الخبيرين الممثلين للمالكين بدعوة من الوحدة الإدارية للمالكين وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من المادة /27/ من هذا القانون، ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة, ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب. ‌ب- إذا لم يلبِّ المالكون المذكورون الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يسمي رئيس محكمة البداية المدنية التي تقع في دائرتها منطقة التحسين الخبيرين المشار إليهما، وفي حال غياب أحدهما يسمي البديل.