التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.