التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

23

‌أ- يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية. ‌ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجهات العامة والخاصة من الأعمال الآتية: 1-   فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها. 2-   إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار. 3-   تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن. 4-   مشاريع السياحة والاصطياف والإشتاء. 5-   تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات الواقعة سواءً داخل المخطط التنظيمي أو خارجه أو الواقعة ضمن مناطق التوسع، أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها أو تعديل نظام ضابطة البناء. 6-   مناطق التطوير العقاري.