23
أ- يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية. ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجهات العامة والخاصة من الأعمال الآتية: 1- فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها. 2- إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار. 3- تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن. 4- مشاريع السياحة والاصطياف والإشتاء. 5- تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات الواقعة سواءً داخل المخطط التنظيمي أو خارجه أو الواقعة ضمن مناطق التوسع، أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها أو تعديل نظام ضابطة البناء. 6- مناطق التطوير العقاري.

