التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

22

يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي: الحد الأدنى                 الحد الأعلى 1- في المدن                    10000 عشرة آلاف ل.س      50000 خمسون ألف ل.س 2- في الوحدات الإدارية الأخرى 5000 خمسة  آلاف ل.س 25000 خمسة وعشرون ألف ل.س