22
يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي: الحد الأدنى الحد الأعلى 1- في المدن 10000 عشرة آلاف ل.س 50000 خمسون ألف ل.س 2- في الوحدات الإدارية الأخرى 5000 خمسة آلاف ل.س 25000 خمسة وعشرون ألف ل.س

