التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

24

‌أ- تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون وفق مخطط يصدر بقرار من المكتب التنفيذي، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في إحدى الصحف اليومية في العاصمة، ويعلن المخطط والقرار في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وفي بعض المواقع العامة في منطقة التحسين. ‌ب- يشمل رسم مقابل التحسين حين تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن العقارات التي يصيبها التحسين داخل هذه المناطق وخارجها.