18
أ- يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم نظافةٍ شهري من شاغلي دور السكن يحدده المجلس وفق ما يلي: الحد الأدنى الحد الأعلى • مدن مراكز المحافظات /200/ مئتا ل.س /400/ أربعمئة ل.س • الوحدات الإدارية الأخرى /100/ مئة ل.س /150/ مئة وخمسون ل.س ب- يحصَّل هذا الرسم من الشركات العامة للكهرباء في المحافظات. ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف أي جهة عامة أخرى بتحصيل هذا الرسم لمصلحة الوحدة الإدارية.

