19
أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال المذكورة أدناه وفق ما يلي: ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المنصوص عليها بالبند /1/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن الحدين المذكورين وفق أسس ومعايير يضعها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الممنوح للمنشآت السياحية والفنادق والمطاعم والملاهي من الجهات المعنية.

