17
تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.
التشريعات السورية
17
تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.