التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

17

تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.