التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- يخضع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وغيرها إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير. ‌ب- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بمئة ليرة سورية كحد أدنى وبثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومياً. ‌ج- ‌يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (ب) من هذه المادة مقدماً كل ثلاثة أشهر أو عن مدة الإشغال المرخص بها أيهما أقل. ‌د- تفرض غرامة تتراوح ما بين /10000/ عشرة آلاف و/50000/ خمسين ألف ل.س على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون رخصة إضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة. ‌ه- للمكتب التنفيذي إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد على شهر، ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.