التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

13

‌أ- عندما تقوم الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى يكلف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطرق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة ثمانية أمتار من عرض الطريق المعبد في كل جهة. ‌ب- يكلّف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف التي تنشأ أمامها على ألا يتجاوز عرض هذه الأرصفة مترين، وفي حال زاد عرض الأرصفة على مترين تتحمل الوحدة الإدارية الزيادة. ‌ج- تستوفى الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من مالكي أقسام العقارات المجاورة وغير المجاورة كافة المستفيدة من هذه الأعمال بالتساوي، وإذا كان الطابق الأرضي حاوياً على دكاكين أو مخازن تجارية أو مكاتب مهنية أو استثمارية يستوفى النصف من مالكي الطابق الأرضي والنصف الآخر من مالكي الطوابق العليا إذا كانت متعددة، ويستوفى ثلثا الرسم من الطابق الأرضي والثلث الآخر من الطابق الأول في حال كان البناء مؤلفاً من طابقين فقط. ‌د- لا يحق للوحدة الإدارية استيفاء رسوم تعبيد وتزفيت الطرق أو إنشاء الأرصفة أكثر من مرة كل عشر سنوات. ‌ه- يستوفى نصف قيمة الرسم المحدد بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم تعبيد وتزفيت الطرق للمرة الثانية على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة أربعة أمتار من عرض الطريق في كل جهة، أما فيما يتعلق بإنشاء الأرصفة للمرة الثانية فإنه يستوفى رسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف. ‌و- تحدد تكاليف الأرصفة والأطاريف والتعبيد والتزفيت المنصوص عليها في هذه المادة لكل مشروع بقرار من المجلس يحدد فيه: 1-   تكاليف المتر المربع من كل نوع من أنواع التعبيد والتزفيت والأرصفة. 2-   تكاليف المتر الطولي للأطاريف. وتتخذ هذه التكاليف أساساً لفرض رسوم الأرصفة والتعبيد والتزفيت. ‌ز- يجوز تحصيل رسوم التعبيد والتزفيت والأرصفة مسبقاً قبل تنفيذها شريطة إعداد الأضابير الفنية للمشاريع وتنفيذها خلال السنة التي تستوفى فيها الرسوم المذكورة، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة هذه الرسوم إلى دافعيها. ‌ح- تضاف إلى حساب رسوم التعبيد والتزفيت تكاليف مجاري تصريف مياه الأمطار وتكاليف الجدران الاستنادية وشق الطرق والتسوية الترابية التي تقتضيها أعمال إنشاء التعبيد والتزفيت أو تجديدها، وتحدد تلك التكاليف بقرار من المجلس، وتوزع وفق ما ورد في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة. ‌ط- على المكتب التنفيذي تقسيط الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين (أ- ب) من هذه المادة في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍ دقيقٍ عن أوضاعه المالية حيث يتم استيفاء تلك الرسوم على أقساط شهرية لمدة أقصاها ست سنوات، ولا تخضع المبالغ المقسطة في حال تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أي فائدة أو غرامة، على أن تتم مراعاة أحكام التقسيط المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.