12
أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها الوحدات الإدارية لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات في حالة البناء كما يلي: 1- رسم التسجيل /3000/ ثلاثة آلاف ل.س، ويستوفى نصفه عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء. 2- عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء رسم وقدره (1%) واحد بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية وفق قانون البيوع العقارية النافذ، وتستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها /40/ أربعين سنتيمتراً. 3- عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريق رسم من /10- 25/ عشر ليرات إلى خمس وعشرين ل.س عن المتر المربع الواحد من مساحة الواجهة أو الجدار. 4- رسم /2000/ ألفي ل.س باسم نفقات التخطيط والكشف الصحي، وفي حالة تجديد قسم من البناء أو إجراء إصلاح فيه فيؤخذ نصف الرسم. 5- يستوفى في حال إشغال الرصيف أو الجادة عن مدة رخصة البناء رسم مقداره (40%) أربعون بالمئة من المبالغ المتحققة وفقاً للبندين (2،3) من هذه الفقرة بناء على طلبه. ب-1- تسري صلاحية رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون، ويضاف إليها عن كل طابق إضافي مدة أربعة أشهر على ألا تزيد مدة الرخصة على خمس سنوات. 2- للمكتب التنفيذي بناءً على طلب صاحب الرخصة وقبل شهر من انتهاء مدة الرخصة الموافقة على تمديد فترة سريان صلاحية رخصة البناء لمدة تعادل مدة التوقف المبرر دون رسم في حال ثبت أن عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة لها كان لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الرخصة استناداً لوثائق تثبت ذلك. 3- يخضع تجديد الرخصة لأي سبب كان لاستيفاء كامل رسوم الترخيص عن الأجزاء غير المنفذة. 4- تعفى جهات قطاع التعاون السكني المنصوص عليها بقانون التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية على/130م2/ مئة وثلاثين متراً مربعاً من رسوم رخص البناء وتخضع لكل الرسوم الأخرى.

