التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ- يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية والواقعة ضمن حدودها كما يلي: •      /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل رأس من الغنم أو الماعز. •      /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس عجل أو بقر أو ثور أو جمل أو جاموس أو خنزير. ‌ب- تختم الذبائح التي يستوفى عنها رسم المعاينة والذبح بخاتم خاص يحمل اسم الوحدة الإدارية. ‌ج- 1 – كل من يذبح حيواناً معداً للاستهلاك البشري بقصد البيع خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية أو يعرض لحماً معداً للاستهلاك البشري وغير مختوم من الوحدة الإدارية يخضع لغرامة وفق الآتي: •           بين/25000/ خمسة وعشرين ألفاً و/50000/ خمسين ألف ل.س عن كل رأس من الغنم أو الماعز. •           بين/50000/ خمسين ألفاً و/100000/ مئة ألف ل.س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير. 2 – كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية حيواناً غير معدٍّ للاستهلاك البشري أو يعرض أو يقدم للبيع أو يبيع  لحماً غير صالح  للاستهلاك البشري يخضع لغرامة وفق الآتي: •           بين/200000/ مئتي ألف و/300000/ ثلاثمئة ألف ل.س عن كل رأس من الغنم أو الماعز. •           بين/500000/ خمسمئة ألف و/1000000/ مليون ل.س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير. ويراعى عند تحديد الغرامة نوع الذبيحة، وتصادر الذبيحة، وتُعلم الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.