10
مع مراعاة أحكام المادة /9/ من هذا القانون: أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية. 2 – يعد معتمدو الجهات المعنية التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المنصوص عليه بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد. 3 – يتم استيفاء الرسم المنوه عنه عن كامل مدة العقد. ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالتراضي بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5%) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصَّلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.

