التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية. 2 – يعد معتمدو الجهات المعنية التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المحدد بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد. 3 – يتم استيفاء الرسم المحدد في هذه المادة عن كامل مدة العقد. 4 – تطبق أحكام البند/1/ من هذه الفقرة على بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني في الأسواق بحضور دلّال الوحدة الإدارية. 5 – في حال كان الدلّال من غير العاملين في الدولة تحدد شروط تسميته بقرار من رئيس مجلس الوحدة الإدارية. 6 – يتقاضى دلّال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة (3%) ثلاثة بالمئة  من الرسم المحصّل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة مئة ألف ليرة سورية في الشهر الواحد. 7 – يحدد رسم البيع بالمزاد العلني الذي يتم تنفيذاً لحكم قضائي عن طريق دوائر التنفيذ القضائية بنسبة (2%) اثنين بالمئة  من قيمة البيع. ‌ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5%) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.