التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

14

‌أ- تستوفي الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها رسماً مقداره /60/ ل.س فقط ستون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات، ومقداره /30/ ل.س فقط ثلاثون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء في كل طابق في بقية الوحدات الإدارية. ‌ب- يستوفى الرسم المذكور مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسيقة أو تجديدها قبل هذا الترخيص. ‌ج- كل سياق ينشأ في الطريق العام من قبل شخص أو جماعة على نفقتهم الخاصة يعتبر سياقاً عاماً ويعفى هؤلاء في هذه الحالة من كامل الرسم إذا كان هذا الإنشاء قد تم بموافقة المجلس وكان طول السياق أكثر من عشرة أمتار. ‌د- يجوز تحصيل هذا الرسم مسبقاً من مالكي العقارات المعدة للبناء، ويحدد بالاستناد إلى المسافة والمساحات الطابقية المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة الرسم المنوه عنه إلى دافعيه.